الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٣والقبول، وقيل إن مات الموهوب له قبل القبض وبعد القبول فهي لوارثه، وقيل للواهب إن مات الموهوب له قبل القبض، وقيل لوارث الموهوب له ولو كان موته قبل القبول
قال القطب رحمه الله وفي الأثر إن وهب مريض شيئا ولم يقبضه الموهوب له حتى مات من مرضه بطلت الهبة عند ابن عبد العزيز قال وبه الثلث عند الربيع، وإن وهب عبد لغائب لزمت الغائب
الأخذ وجازت من صدقة فطره إن علم به، ومن وهب لرجل ماله كله وفيه المشترك وغيره جاز فعله تقطع الهبة ما لا يقطع البيع وأما البيع فإن المشترك انتقض بيعه وغير المشترك جائز ومن وهب لوارثه شيئا في مرضه ثم مات فلا فعله لأنه يصح كالوصية للوارث ويخرج من الثلث إن لغير وارث، ومن قال لرجل اعطني هذا الشيء فقال هو حرام ثم قال كذبت فإن صدقه جاز له أخذه وتركه أفضل، ومن وهبت صداقها لغير زوجها جاز ولا يحكم للموهوب له بأخذه إلا بعد الطلاق أو الموت أو نحو ذلك من آجال الصداق آجال الصداق ومن سرقت سلعته فوهبها فللموهوب له مثل ما للواهب من اليمين وغيرها، ومن وهب نصيبه من الارث ولم يعرف ما هو ولا كم هو أثلث أم سدس مثلا لم تجز هبته وإن علم أثلث أو ربع جازت، وإن جهل القلة والكثرة والعين
وقال أبو يوسف لا تجوز في الحكم ولا ترد هبة غير الثواب بالعيب، ومن مات وترك زوجة وصغارا فأهدت الزوجة لأحد تينا أو عنبا أو غيره جاز للمعطى له أن يأكل، وإذا أعطى رجل لرجل شيئا ولم يقبل حتى زاد أو نقص أو مات الواهب فجائز له القبول والأمر معلق إليه ما لم ينكر إلا
??