الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٤هبة الطفل بإذن والده فله قبولها ما لم يمت أبوه ولا تجوز هبة غير الأصل
إلا حاضرا
قال القطب رحمه الله وقيل كما مر بجواز بيع ما غاب من الحيوان أقل
من سبعة، وقيل من ثلاثة للشريك، وقيل ولغيره
قال
•
وقال بعض إذا قال الواهب لا أعرف ما وهبت كثيرا
هكذا مثل أن يحسب ما وهب يسوى دينارا فإذا هو عشرة أو مثل ذلك وصدقه الموهوب له لم تجز الهبة ويجوز استثناء ما في بطن ما وهب ولا يدرك إرضاعه على الموهوب له مطلقا إلا إن كان الموهوب أمة ولم يجد من يرضع ولدها سواها فإنها ترضعه بالأجرة والهبة مطلقا هي صدقة إن قصد بها الثواب من الله وهي مندوب إليها قال الله تعالى لو أنفقوا من طيبات ما كسبتم الذين ينفقون أموالهم .. إلخ مثل الذين ينفقون أموالهم .. إلخ وقال لا تصدقوا ولو بشق تمرة تكنون به وجوهكم عن النار وروى تصدقوا ولو بظلف محرق وروى تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفيء الخطيئة كما يطفيء ما الماء النار وروى من عبد يتصدق بصدقة كسب طيب ولا يقبل الله من عز وجل إلا طيبا إلا كان الله عز وجل يأخذها فيربيها كما يربي أحدكم فصيله وفي رواية مهره حتى تبلغ الثمرة مثل أحد
وقال لأبي الدرداء إذا طبخت مرقة فأكثر مائها ثم انظر أهل بيت من
جيرانك فأصبهم منه بمعروف
100