الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٦الله
وعن عبد بن مسعود
رجلا عبد الله
سبعين سنة فأصاب
فاحشة فأحبط عمله، ومر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله عز وجل
ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة
وقال لقمان لابنه إذا أخطأت خطيئة فاعط صدقة، وقال بعض لا أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة، وقالوا كتمان الصدقة من كنوز الجنة والنفقة على العيال صدقة
وعن الشعبي من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى
صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه
•
وقال الحسن لرجل مر به ومعه جارية أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين قال لا، قال فاذهب فإن الله عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة فمن وهب هبة على تمليك لأحد على قصد الثواب من الله عز وجل ثم ردت إليه بارث أو شراء أو صدقة فهل له أخذها بدليل أن رجلا تصدق على أمه بجارية فماتت أمه فأتى النبي ع لعل الله يسأله فقال قد وقع أجرك على الله ورد
له
عليك جاريتك وبدليل أن ذلك ليس برجوع من الواهب أو لا يجوز أخذها بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بحصان فوجده يباع في السوق فأراد أن يشتريه، فقال له الله لا تعد في صدقتك أو لا يجوز ردها بالشراء لحديث عمر، ويقاس عليه كل ما كان بفعل من الواهب كالاستجارة ويجوز ردها إليه مما تدخل به ملکه بلا رضى ولا قبول كالارث لأنه لا فعل له في دخولها ملكه بالارث
-
102
-