الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٧قال القطب رحمه وهو الصحيح قال وقد ثبت أنه عله قال لعمر
لا تعد في صدقتك حين أراد شراء ما وهب، وقال لواهب أمة لأمه وماتت لك أو يكره الرجوع فيها مطلقا بعوض أو بغيره بفعل أو بدون فعل.
أمه
هي
لحديث عمر على أن النهي فيه للتنزيه أو تجعل في مثل ذلك الوجه حتما
قال رحمه الله وهو قول أبي عبيدة والربيع وحاتم بن منصور واستحسن لمن أعتق رقيقا وإن في دين مثل العتق للظهار والقتل والحنث أن لا ينتفع به بوجه ولو بأجرة.
قال القطب رحمه ولا سيما إن كان الاعتاق لوجه الله، قال: وقال أبو زياد لا يشرب من يده ولو ماء من قدح، قال: وذكر بعض أنه إن انتفع به عن طيب نفس أو بأجرة عن رضى جاز قال وقيل لا ينتفع بالمعتق مطلقا وإن قصد بالهبة إنسان فإن قصد بها لأجل دينه كصلاة وصوم وأذان وقراءة حرمت إذ لا يحل لأحد أن يأكل بدينه
•
قال لا الله من إشراط الساعة أي علاماتها بيع الحكم. قال القطب أي الحكم بالرشوة وقطيعة الرحم والاستخفاف بالدم وكثرة الشرط وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس باقراءهم ولا بأفضلهم إلا ليغنيهم به غناء وإن قصد بها لدنياه جازت إن علم ما يعوض عنها وتسمى هبة الثواب وهي كالبيع في معانيه وإن جهل ثوابها فهي جائزة أيضا لكن بقيمة الثواب يوم الهبة على قدر ما أدركوا من الوصف، وإن ذكر الواهب ثوابا ولم يثبه الموهوب له فله الرجوع في الهبة، ومن ادعى على أحد أنه وهب له معلوما
-
-