كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٩

وإن فعل فقيل هبة ماضية، وقيل باطلة، وقيل يجوز ثلثها، وقيل إن بقي له

شيء من ماله جازت ولا إثم عليه

•

قال القطب رحمه الله وظاهر قولهم أن من حنث بماله عليه عشره فقط أن من وهب ماله كله يلزمه عشره فقط وأهل الديون قبل أصحاب الهبات، وقيل يتحاصصون معا والله أعلم.

-