الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١١أب ولو أما وله الرجوع فيما أعطى ولو لبالغ وللمعطي الرجوع ما لم يكن
إحراز ولا إحراز بين الزوجين بل القبول يكفي
قال القطب رحمه الله وعن جابر من أهدى إليك راجيا أن تنفعه فلا تقبل هديته إن لم تستطع نفعه، ومن التهادي المندوب إليه ما يجعله الأب لابنته أو إبنه للتزويج وأخوة لأختهم عند إخراجها لزوجها وتسمى عطية النكاح. قال القطب: قال غير واحد لا رجوع فيها ولو للأب صلة وهي للرحم وهدية لا يدركون عليها بعد الجعل شيئا، وإن انفصلت الهدية من مهديها ومات قبل أن تصل المهدى له ردت لوارث المهدي فالهدية ما لم
تصل المهدى إليه هي في ملك المهدي، قيل وفي ضمان حاملها
قال
رحمه
الله
•
والصحيح أن لا ضمان على حاملها إلا إن ضيع أو
أخذ الأجرة على حملها اهـ. أو ترد لللمهدي إن مات المهدى له قبل قبضها
كارد ما أهداه الله إلى النجاشي إليه مع الله لموت النجاشي قبل قبضه فقبله
صلى الله
وإن ماتا جميعا قبل قبض المهدى إليه ردت لوارث المهدي
قال القطب رحمه الله وذلك مذهب الجمهور منا ومن قومنا لا تنتقل ملك المهدي حتى يقبضها المهدى إليه أو وكيله، وقيل لا ترد في
الهدية من
هذه المسائل كلها
قال: وهو قول الحسن البصري، قال وظاهر كلامه أن الهدية في اشتراط القبول والقبض وعدم اشتراطهما واشتراط القبول فقط كالهبة على
107