كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٢

الخلاف وللأب الرجوع فيها ويختار أنها لا تثبت للابن من الأب إلا بقبول وقبض وتتصدق المرأة وتهب بإذن زوجها من ماله وهما شريكان في الأجر إن فعلت بإذن وإلا فله الأجر وعليها الوزر وتهب وتتصدق من مالها بلا إذن

زوجها

•

قال رحمه الله وفي لفظ أبي عزيز ولا يرخصون للمرأة أن تهب لأخوتها شيئا ولو في حال تجوز فيه هبتها حتى يحضر زوجها فإن فعلت فجائز هبتها وكذا هبتها لغير أخوتها

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله الله قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي رواية لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم.

وقالت أسماء بنت أبي بكر قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل على الزبير أفأتصدق، قال تصدقي ولا توعي فيوعي عليك، أي لا تجمعي

في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بذلك

قال القطب رحمه الله قيل هذا يدل أن للمرأة أن تتصدق بغير إذن

زوجها وجازت هبة المأذون له بالتجر وتجب مكافأة المهدي إذا دلت قرينة

على إرادة الثواب

•

108

-