كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٣

قال رحمه الله وترك المكافأة حينئذ تطفيف، كما قال جابر بن زيد

من

والتطفيف كبيرة، قال القطب، وقال غير واحد باستحسان المكافأة المهدي إليه ولو مات المهدي إن اتهم أنه أهدى إليه ليكافيه بأكثر مما أهدى إليه، قال وإنما يكافيه بمثل ما أهدى إليه لا بأكثر إن اتفق الجنس حذرا من الربا، قال وأجيزت المكافأة بأكثر ولو من الجنس لأنه لم يكن اتفاق وعقد وتصريح بالأكثر وليست عليه المكافأة واجبة.

وعن ابن عباس وهب رجل لرسول الله لا ناقة فأثابه عليها فقال علي رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت فقال لا فزاده فقال رضيت فقال نعم فقال لقد هممت أن لا أقبل الهدية إلا من قريشي، وإن كان المهدي حيا، وقال إنما أهديت إليك لتكافئني بأكثر أدرك المثل فقط ويراعى في الهدية العرف والعادة كإهداء بعض لبعض لمعونة أو وليمة أو ختن أو موت ليعاونه مرة أخرى فيلزمه قيل قيمة ذلك الشيء ولو غلا إن لم يكن اتفاق بينهما مثل أن يتفقا على أن القيمة القضاء لا الاهداء، وقيل يرد المثل ما أمكن

يوم

يوم

وإلا فالقيمة، وقيل لا يجب الرد إلا إن صرح أنه أهدى ليكافئه ومتى طلب الرد رد له، وقيل لا إلا إذا فعل مثل الذي فعل من العرس أو غيره أو مات المهدي ولا ترد قيمة الهدية في الحكم إلا إن شرط ثوابها معلوما إذ لا حكم على مجهول فإن عمل لعروس جننة طعام فحملت إليها فعليها قيمتها لا على والدها ولو لم تأكل منها لأنها عملت لسببها

قال

رحمه الله: قال موسى بن عامر من قال لأحد أذنت لك أن تأكل

من مالي أبدا فقيل يأكل ما لم يرده أو يمت أحدهما، وقيل يأكل مرة واحدة

-

109

-