كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٤

وعن عطية المريض هل تجوز قال لا، وقيل تجوز إن كان يتنحى عن فراشه، وقيل إن لم يمت بمرضه، وقيل ولو مات لكن من الثلث إن مات، ومن وهب لأحد خوف أن يحكم عليه بالجور أو يأخذ بمتروك العلم لم يجز له فعل ذلك ولم يجز للموهوب له أن يأخذ وكذا على أن يحكم بالحق، وقيل له أن يهب خوف الجور ومتروك العلم ولا بأس على الموهوب له إن أخذ ولم يعلم سبب الهبة، وقيل يجوز أخذ ما أهدى على وجه الرشوة ونحوها من المحرمات ويحكم بالحق، وإن حكم بالجور أو فعل محرما فالاثم عليه من جهة فعله ونيته، وأما المال فلا يجب عليه رده لأنه أهدى إليه بتطوع، ومن وهب لأحد شيئا على أن يفعل به كذا مثل أن يفطر به أو يعطيه لدابته أو لولده وقد علم أنه أعطاه له لكن العادة أن يقال اعط لولدك، ومثل أن يغسل به ثوبه وغير ذلك من الشروط فقيل لا يأخذه إلا أن يجعله على الشرط وإلا فتباعة، وقيل يأخذه ويفعل فيه ما شاء ودخل في ذلك ما لو قال أفطر به على الريق أو من الصوم ووافق أنه قد أفطر قبل من الريق أو الصوم أو أنه

يصم.

قال القطب رحمه الله وفي التاج إن أعطت امرأة بنتها شيئا ولم تعلم البنت ولما علمت طلبته وبينت على الاعطاء واحتج محتج أنها لم تقبض قال فقد حكم الأزهر بها وقال لم تعلم بها فتحرزها ولا يضرها إنكار الأم العطية ومن طلب من رجل ثوبا يصلي به فاحتج أنه أعطاه إياه فهو لص وعليه رده.

قال القطب وزعم في التاج أن الرجوع في الهبة حرام بإجماع، ومن

طلب إلى رجل قورة شجر أو نخل فقال له في كذا فخذها ثم مات

هي

-

110

-