الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٥السائل أو غاب وقد رجع المسئول في عطيته فهي ماله، وإن مات المسئول أو غاب انتفع السائل بها حتى يعلم الرجوع، وقيل موت المعطي رجوع فعليه إن قال خذ كذا فماله أخذه في حياته، وقيل له بعد الموت، وإن
أخبره الثقة بالرجوع فالأحوط تركه ولا يجب في الحكم حتى يخبره ثقتان
قال القطب رحمه الله اختار في التاج صحة رد أحد الزوجين للآخر في المرض ما أعطاه الآخر وكذا الوالدان للولد، وقيل لا رد في المرض، قال: وقال أن عطية ما في الذمة لمن هو في ذمته لا تحتاج لقبول إن كان في الصحة
وقال نبهان يصح الرجوع ما لم يقبل وهذا إن كانت العطية والترك في الصحة ولا قبول على الزوجين فيما أعطى أحدهما للآخر أو تركه له إلا في المرض، وقيل لا يجوز في المرض، ومن أعطى أحدا عطية فأحرزها ثم ردها
عليه فلا إحراز عليه
•
قال أبو الحواري ليس عليه إلا القبول عند بعض، ومن جعل معروفا لفلج فعلى أربابه الاحراز ويكفي إحراز البعض منهم، ومن أعطى زيدا وعمرا فأحرز عمرو ثبت نصيبه وحده على القول بوجوب الاحراز، وإن أحرزها بتوكيل أو كان أبا لزيد وهو صغير أو وصيا أو وكيلا ثبت الكل، ومن جعل أرضا لمقبرة فقبر فيها واحد فلا رجعة له وقيل حتى يقبر فيها اثنان، وقيل ثلاثة ولا إحراز على الفقراء والمقبرة ونحوهم، وقيل لابد من الاحراز ممن يقوم بذلك، وقيل لا رجوع في المقبرة ولو لم يقبر واحد والله أعلم.
111
-