الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤الاستثناء والشرط والصفة والغاية ويدل البعض وتارة يكون منفصلا عنه اي غير متصل بلفظه وان قارنه في النزول والورود فانهم اصطلحوا على تسمية ما عدا الخمسة التي في الاستثناء وما بعده بالمنفصل مثال الشرط اكرم الرجال ان جانبوا الاطماع فالرجال عام وقوله ان جانبوا الاطماع تخصيص له فمن لم يجانب الاطماع من الرجال لا يدخل تحت هذا الحكم ومثال الوصف نحو اكرم الرجال العلماء فالعلماء وصف مخصص لعموم الرجال فيخرج الجاهل اذ لا علم معه ومثال الغاية قاتلوا البغاة حتى يرجعوا عن بغيهم فقوله حتى يرجعوا عن بغيهم غاية مخصصة لعموم لفظ البغاة فمن رجع منهم عن بغيه لا يدخل تحت حكمهم ومثال بدل البعض اكرم العرب بني تميم فبنو تميم بدل بعض من العرب مخصص لعموم لفظه فمن لم يكن من بني تميم فلا يدخل تحت ذلك الحكم ومثال الاستثناء المتصل اكرم الرجال الا الظالمين فقوله الا الظالمين استثناء من الرجال مخصص له فالظالمون من الرجال اخرجوا من حكم الاكرام وسبب ذلك ان الاستثناء من الكلام المثبت يفي ومن الكلام المنفي اثبات فقول القائل جاء الرجال الا زيدا فزيد منفي عنه حكم المجيء فكأنه قال جاء الرجال وزيد لم يجيء ونحو ما جاء احد الا زيد فزيد مثبت له حكم المجيء
قال نور الدين هذا قول اكثر المحققين قال وقال ابو حنيفة ليس الاستثناء من النفي اثباتا ولا نفيا وانما يكون المستثنى عنده في حكم المسكوت عنه اي بمنزلة الشيء الذي لم يتعرض لذكر الحكم له باثبات ولا ينفي ولا يجوز فصل الاستثناء عن
الذي هو المستثنى منه بمعنى انه لا يصح تراخي المستثنى عن المستثنى منه
•
اصله
قال نور الدين هذا قول اكثر العلماء قال وقال قوم بجواز تراخيه وهو المروي عن ابن عباس ثم اختلف القائلون بجواز تراخيه فقال بعضهم انما يجوز ذلك الى سنة فقط وقيل الى شهر فقط وقال مجاهد بل يجوز ذلك الى سنتين وقيل يجوز في العمر كله وقال عطاء والحسن البصري انه انما يجوز ذلك مادام في المجلس فقط وقال قوم لا ذلك الا في كلام الله تعالى وقيل ان نوى الاستثناء حال التكلم جاز التراخي له استثناؤه وان لم حال التكلم فلا يجوز وقال سعيد بن جبير انه يجوز ذلك الى اربعة اشهر اي وان لم ينو وقيل ان لم يأخذ في كلام آخر جاز والا فلا.
يصح
وصح
-
0 204
-