كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

باب العدالة بين الأولاد

العدالة بين الأولاد واجبة على الصحيح، وقيل غير واجبة، وإن وهب الأب لبعض أولاده دون بعض فهل ترد الهبة في الحكم بعد موت الأب على أنها لم تدخل ملك الولد، وأما في حياته فلا سبيل في الحكم للولد الذي لم يعط على الأب في الرد ولا في أن يعطيه مثله أو تثبت الهبة وعصى الأب على القولين وهو المختار قولان حجة الأولين أن رجلا يسمي بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله لا الله فقال يا رسول الله إني نحلت إبني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثل هذا قال لا، قال الله فاردده، وروي أنه قال فاشهد غيري، وروي لا تشهدنا إلا على الحق، وروي لا تشهدني على جور وروي لا أشهد على جور

قال القطب رحمه

الله

: وعن الشعبي خطب النعمان على المنبر بالكوفة فقال: أن والدي بشير بن سعد أتى النبي الله فقال أن عمرة بنت

تربيه حتى

جعلت له

رواحة نفست بغلام وإني سميته النعمان وأنها أبت أن حديقة من أفضل مالي فقالت أشهد على ذلك رسول الله الله وقال لا

أشهد على جور.

قال: قال أبو عبد الله عن ابن حجر تمسك من أوجب التسوية بين

الأولاد بتلك الروايات، قال وبه صرح البخاري، قال وهو قول طاوس وأحمد

-

112

-