الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٧واسحق وبعض المالكية قال والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة، قال وعن أحمد أنها تصح وعليه أن يرجع وعنه يجوز التفاضل إن كان السبب كزمانة ودين وتجب إن قصد بالتفضيل الاضرار والعدل أن تعطي الأنثى نصف الذكر كما
لو مات الواهب والمال في يده لقسم كذلك، وقيل سواء للامر بالتسوية السابق ولقوله سووا بين اولادكم فى العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، وأجاب قال بحمل الأمر على الندب بأن قوله أشهد على هذا غيري أذن بالاشهاد وامتنع من شأن الامام أن يحكم لا أن يشهد وبأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما
من
لأن هو منه
لم يسويا نحل أبو بكر عائشة دون أخواتها وخل عمر العاصم وكذلك.
قال القطب رحمه الله وأجيب برضى الأخوة قال وبعد فالحق أن قوله
أشهد غيري تعريض بعدم الجواز وتهديد كما تشعر به الروايات السابقة
•
قال وفي الحديث الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء وأن عطية الأب لابنه الصغير لا تحتاج إلى القبض، وأن الاشهاد فيها يغنى عنه وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الاشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك، قيل وفيه أن الامام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة وتلزم الوالد العدالة بين الأولاد على الصحيح على قدر الارث، وقيل يجوز تفضيل الصالح منهم والبار به على قدر بره، ومن تزوج لابنه فأهدى إليه من فعليه العدالة، وقيل لا ولا تلزمه العدالة في النفقة والكسوة والسكنى وحمل
ماله
113
-