كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٣

وقيل لا يكفي ولا يصح ابراء نفسه من دية ولده إن كان له أخوة بل يحبس وتنجم عليه ولا يبرئ نفسه من حق ولده عند الموت أوالمرض عند الأكثر لأنه صار ماله للورثة وقيل يبرى ولا يبرئ الذمي نفسه من حق ولده المسلم وإلا سجن وحلف إن أنكر وذلك إن طلب ولده ذلك، وفي نزع مافي الذمم خلاف، وإن ماتت أم ولد فماله في يد أبيه وإن غير ثقة إلا أن علم تضييعه وإن طلب الابن ثمن ما باع أبوه أدركه إن لم يتلفه ويدرك المبيع إن شاء عند موسى ولو وقع البيع عند الطفولية والطلب بعد البلوغ، ومن باع مال ولده وله مال فللحاكم أن يأخذه بمثله لولده ولا يحبسه له فيه، وإن مات قضى مثله ماله، وقيل لا إن لم يطلبه في الحياة، وإن باع الأب مال البالغ ولم ينكر من

حتى

مات أبوه فلا رجعة ويجوز دفع الثمن للأب إذا باع مال ولده

•

قال القطب رحمه الله وأجمعوا قيل أنه لا يلزم أن يعطي أياه إن استغنى

مهرها

إلا بإحسان، ومن ماتت امرأته عن ماتت امرأته عن أولاد منه وأشهد أنه أبرأ نفسه من موسى ولا ينتزع ارثهم إلا في قضاء دين أو نفقة وللابن أخذ ماله

صح

عند

من الدين على أبيه من التركة خفية إن لم تكن له شهادة ولا إيضاء ويعلم الورثة خفية لعل لهم حجة أو يعطوه ويأخذ مز الجنس، وقيل مطلقا ولا يأخذ إلا بعد استيفاء الغرماء سواه، وقيل يحاصصهم والأكثر الأول ولا يصح الايصاء ولا الاقرار من مال الولد إلا إن نزعه في الحياة وكان فقيرا ويجوز أن

تعطي وصية الأقرب الصبي أباه، وقيل إن كان ثقة وأقله أن يؤمن عليه

قال: واختار أبو سعيد أنه يجوز للوصي أن يصرفها في نفقة الصبي

وكسوته ويأخذ السائل ما أتى به الصبي أو العبد، وقيل إن قال أرسلني

إليك أبي وأمي أو مولاي والله أعلم

•

-

119

-