الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٦لأنه
وأما في الضيافة فإنه تدرك عليه الضيافة في منزل سكنه ويصلي فيه تماما أو قصرا ويرعى ويسقي فيه ويدرك أهل المنزل على من له أصل في منزلهم ما نابه من الأجرة بسبب الحماية على الثمار إذا كانت الحماية عليها ولا تؤكل فضلة طعام جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا ولا طعام جمع لهم ولا يأكلوا منه جمع للخوف إلا إن توصل كل إلى ماله بعينه وإلا أعطوه الفقراء الذين ليس لهم فيه نصيب ولم يجمعوه ولا يأكله الأغنياء ولو أعطاهم أهله إياه وقيل يجوز أن يأكله الأغنياء والفقراء إذا تحاللوا، ومن الهبة التي لم تكن من طيب نفس هبة المرأة لزوجها إن ادعت مداراة أو لم تدع وقد فهمت المداراة بالقرينة فلا يحل للزوج أخذها فإن شاءت إن أرادت أن تعطيه مداراة أشهدت ولو غيبة عنه أنها تعطيه كذا وكذا مداراة له فيكون الاشهاد بينة لها على المداراة، وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت عليه إكراها وبينته قبل مدعاها لبيانها وبطلت هبتها أو تصدقها أو إبرائها على المختار لقوله ليس على مكره عقد ولا عهد
•
قال القطب رحمه الله وهو مذهب الربيع، وقيل مضى ولا يقبل بيانها لأن لها حجتها لو أرادت منعه بالجد، وإذا لم تقم بحجتها فتمنعه مضى صنعها مختارة له ولو هددها بالطلاق لأن له أن يطلقها فلتفد نفسها من الطلاق فإذا خافت الطلاق ووهبت فقد رحجت جانب عدم الطلاق ووهبت إبقاء للزوجية فقد طابت نفسها لذلك، قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وإن ادعت المرأة أنها أعطت زوجها مالا أو صداقها بإكراه أو على أن لا عليها أو لا يتسرى أو لا يتزوج يطلقها وقد تزوج أو تسرى أو طلق وأنكر الاكراه والشرط فالقول قوله، وقيل
122
-
-