الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٧قولها في الاكراه، وقالوا لا تجوز هبة المرأة لزوجها إلا إن كانت إذا قال لها مالك قالت له هي اعطني أنت، فإذا كانت هكذا جازت، وإذا عرف الشهود أنها لم تداره فإنهم يشهدون له
اعطيني
قال رحمه الله وذكر عن أبي محمد الكباوي أنه قال إذا ادعت المرأة أنها أعطت مداراة فإن البينة على الزوج ولا يجدها أي يبين أنها لم تدار بل طابت نفسها لأن الأصل أنها خائفة تداري ولا يدرك أيضا اليمين وكذلك هبتها إذا كانت عند أخوتها وجواز البيع إذا باع أخوها لحاجته وجوزت فلا يجوز ذلك عليها إن قامت إلى المشتري
قال: وقال الشيخ أن ما أعطته المرأة زوجها أو الأخت أخوتها وهى تحتهم حلال لهم فيما بينهم وبين الله تعالى إذا علم أنها أعطتا بطيب نفسهما ولا يحل لهما الرجوع، وأما في الحكم فلا يتم لهم شيء من ذلك إذا ادعت
المداراة
قال: وفي لفظ أبي عزيز لا تجوز هبة الجارية لمن كانت تحته من قرابتها ما دامت لم تتزوج، وإذا خرجت لم تجز هبتها ما دامت تستحي، قال ولم يجعلوا لذلك حدا ولا يرخصون للمرأة أن تهب لأخوتها شيئا ولو في حال تجوز فيه هبتها حتى يحضر زوجها فإن فعلوا فجائز هبتها، وإن أقرت أنها راضية عند الطلب والعطاء وأنها الآن راجعة لأجل السؤال فلعله قيل باجازة الرجوع لا إن أعطته بدونه، وإن وعدها بشيء يعطيه إياها حين أراد وطئها فلا يؤخذ به في الحكم ولا ينبغي له أن يرجع إن قبضته، وإن وهبت له كل
-
123
-