الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٨مالها ثم رجعت فإن قبضه فلا رجوع إلا إن طلقها وأساء إليها عند محبوب وهاشم، وإن أعطته صداقها لطلبه ورجعت بعد موته لأنه طلبها فلها ولوارثها الرجوع، وقيل لا.
قال ابن المسبح لا يمين له عليها بل لها عليه اليمين ما طلبها وتحلف ما أعطته إلا لطلبه، ومن أراد الدخول بامرأته فمنعته إلا أن يعطيها شيئا لم تكن عطية عندنا قاله موسى، ومن طلب الحل من نفقتها فأحلته ثم رجعت فليس بابراء عند بعض، قيل إذا طلب إليها مالها فأبرأته منه فلها أن ترجع فيه، وقيل ذلك في الصداق لا في غيره من الحقوق، وإن غضبت إلى أهلها فقالوا هم أو هي لا ترجع حتى تعطينا شيئا فلا شيء لها قال تزوجت امرأة، ومن وتركت لي صداقها أو أحب إني تخلصت من حقك أو صداقد علي أو أني في غم منه أو أخاف أن أموت وحقك عليّ ولا أدري كيف احتال حتى أخلص منه راجيا أن تترك له حقها فتركت فلا يبرأ إن رجعت لقولهم ليس له أن يعرض لها فيه والتعريض كالطلب، وإن لم ترجع حتى مات أحدهما برئ، وأجاز بعض أن يطلبها وأن ترجع، وأجاز بعض أن ترجع ولو مات ما
منه،
بقي ماله إن كان يطلب ولا رجعة لورثتها عليه ولا على وارثه، قيل اتفاقا
•
قال القطب رحمه الله: وعن أبي عبيدة والربيع وغيرهما في واهبة مهرها لزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فلا شيء عليه ولا يشتغل الحاكم بمريد أكل صداق ابنته بحاجة ولا تنصب الخصومة بينهما، وقيل له أخذه بحاجة إن بلغت، وقيل مطلقا، وقيل أنه لا يدرك عليه ما فوته من مال أولاده وأنه كالسبع في التفويت
124
-