الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٠لوقت أراده فيرده الموهوب له في الوقت الذي أراده فيكون وقتا له ولا يزكي في حين رده بل في مثله من قابل وغلته ونتاجه وربحه كله للموهوب له ويزكيه الموهوب له كله وهبة التوليج عند بعض العلماء في غير الثلاثة ماضية لا يملك الواهب رجوعها
هو
الثلاثة
مات
قال القطب رحمه الله فتحصل أنه ترجع هبة التوليج مطلقا على ما علقت إليه، وأنه قيل لا ترجع مطلقا بل هي ملك للموهوب له مستمر، وأنه قيل ترجع في الثلاثة وتستمر في غيرهن، وهذا الرابع الخارج عن هو المراد بقولهم هبة التوليج تضر الواهب لأنه لا ترجع إليه ولا تنفعه إلا في الثلاثة وما علق إلى شرط أو سبب فهو إلى ما علق إليه كهبة التوليج إلى وقت كذا ومثل أن يعطيك شيئا لتفطر به فلا تأكله إلا إفطارا به وإلا فأردده ومر الخلاف فيه، ومن وهب شيئا وشرط أن يفعل له كذا ولم يفعل له حتى أو الموهوب له بطلت الهية وله أن يرجع ما لم يفعل له الشرط وقد أعطت امرأة ولدها مالا على أن يكفر عنها يمينا فقال محمد إن لم يكفر حتى ماتت بطلت الهبة، ومن أعطى رجلا مالا على أن لا يخرج من قرية فأحرزه ثم رجع فالهبة ماضية إن لم يخرج، وقيل له الرجوع قبل موت الموهوب له، وإن مات الواهب فلا رجوع لوارثه، وقيل له، ومن أعطى نخلة على أن لا يخرجها ملكه بطلت العطية، وقيل الشرط، وقيل ثبتا ولا يجوز في الغضب ترك ولا نحل ولا هبة ولا جعل ولا صدقة و لاعطية فمن أعطى فيه وصح بطلت ولو أحرزت فإن لم يصح فيه جاز له الرجوع فيها قبل الاحراز لا بعده، من أعطاها فيه ولم يحرزها المعطى له حتى زال الغضب ثم أحرزها بعد الرضى جازت، ومن دخل إلى جماعة بقربة ماء أو طعام فيكون أكلهم وشرابهم في
من
-
126
-