الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣١ذلك مختلفا فقيل إن أدخله إليهم على وجه التمليك لهم فعليهم العدل فيه، وإن كان على الاباحة فمن احتاج منهم إلى شيء انتفع به ولا يجوز للرجل أن لابنه بالأصل ويخرج بنته بالمتاع، وقيل جائز والله أعلم. يوصي
T
-
127 .
-
٢٬١٥٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.