كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣١

ذلك مختلفا فقيل إن أدخله إليهم على وجه التمليك لهم فعليهم العدل فيه، وإن كان على الاباحة فمن احتاج منهم إلى شيء انتفع به ولا يجوز للرجل أن لابنه بالأصل ويخرج بنته بالمتاع، وقيل جائز والله أعلم. يوصي

T

-

127 .

-