كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٢

باب في هبة المنافع

هبة المنافع كهبة الشاة لانسان يحلبها والشاة على ملك صاحبها وكهبة شجرة ليأكل ثمارها وهي ملك لصاحبها وهي إما مؤجلة وتسمى عارية

ومنحة ونحوها.

قال القطب رحمه الله هبة المنافع إما عارية وتسمى منحة ونحوها، وإما عمرى، قال الأصل ومن هبة المنافع ما شرط فيها ما حيى الموهوب له وتسمى العمرى كأن يقول شخص لآخر أعمرتك هذه الدار أو هذه النخلة حياتك أو هي لك عمرى أو هي لك رقبى أي في حياة رقبتك أو سكنى.

قال الأصل والقطب رحمهما الله فاعلم أن أكثر أصحابنا وأكثر قومنا على أن من عمر شيئا فهو له مدة حياته وله بيعها ولوارثه من بعده

قال

بن

رحمه الله عن أبي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر عبدالله وعن جابر بن زيد عن ابن عباس من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده، وعن رسول الله الا الله أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها أبدا

قال القطب فالجمهور كما علمت أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك، قال وزعمت جماعة

وداود الظاهري إلى أنها لا تصح

128

-