كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٣

وعن جابر بن عبدالله قضى النبي عل الله بالعمرى أنها لمن وهبت لا

له

قال القطب وزاد الزهري في رواية أبي سلمة لا ترجع إلى الذي

أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

•

وعن الزهري عنه علا الله أيما رجل عمر عمرى ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

قال القطب ومن طريق معمر إنما العمرى التي أجاز رسول الله الله لك ما عشت فإنها ترجع إلى

أن يقول هي

صاحبها

لك ولعقبك فأما إذا قال هي -

وعن الليث عن الزهري عن أبي سلمة فقد قطع قوله فيها حقه وهي لمن أعمر ولعقبه فلو قال إن مت عاد إلي أو إلى ورثتي إن مت صحت الهبة ولغا الشرط لأنه فاسد ولاطلاق الحديث

وعن جابر بن عبدالله جعل الأنصار يعمرون المهاجرون فقال النبي امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي

أعمرها حيا وميتا ولعقبه

قال القطب رحمه الله وسأل سليمان بن هشام بن عبد الملك الفقهاء عمن قال أعمرتكها واطلق فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة فقال

129

-

-