الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٤الزهري إنما العمرى أي الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه
من بعده كان للذي يجعل شرطه
قال: قال بعض الحذاق إجازة العمري والرقبي بعيدة عن قياس الأصول لكن الحديث مقدم
مي
قال الأصل والأقل لا يجيز العمري والرقبي ولا يراها لوارثه إلا إن قال لك ولعقبك بل هي راجعة للواهب أو وارثه بموت الموهوب له إذا لم يقل ولعقبك أو وارثك، وإن قال أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت سكنها ذلك الموهوب له حتى يموت الواهب فترجع إلى ورثة الواهب وكذا إن قال له اسكنها حتى تموت بلا ذكر أوصيت لك، وقيل هي لوارث الموهوب له من بعده، وإن مات مأذون له في السكنى قبل موت صاحبها لم يجد وارثه
سكنها حتى يموت صاحبها والله أعلم.
13
-
٢٬١٥٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.