كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٥

باب العـ

ــــارية

سن جواز العارية لقوله صلى الله ع عارية مردودة وفي رواية مضمونة موداة، روي عن رسول الله الله أنه استعار من صفوان بن أمية مائة درع وأداتها وما حمل عليه حين خرج إلى هوازن غزوة حنين فقال له حين طلبها إليه أغصب يا محمد أم عارية، فقال له عارية مؤداة، وجاء عنه عل الله أنه قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، وقيل ثلاثة تنفذ أصواتهم السماء السابعة: صوت شاة يعيرها الرجل لمن يحلبها ابتغاء وجه وصوت مظلوم والأمانة إذا جعلت فيها اليد على الخيانة وكانت العارية أول الاسلام واجبة لقوله تعالى فويل للمصلين … إلخ ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة اصالة

•

الله

قال القطب رحمه الله وقد تجب لعارض كاعارة الثوب لدفع حر حر أو برد وإعارة الحبل لانقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته وقد تحرم كاعارة الصيد من المحرم وقد تكره كاعارة العبد المسلم من الكافر، وقيل تحرم ويشترط في المعير أن يكون يملك المنفعة قيل فتصح الاعارة من المستأجر لا من المستعير لأنه غير مالك لها، وإنما أبيح له الانتفاع لكن للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته أو زوجته أو خادمه لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشر

-

131

-