الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٧لها ضامن حتى أؤديها لك حتى أنها لو ضاعت بلا تضييع ولو بما جاء من قبل الله أغرمها لك فيكون معنى كونها مضمونة أنها تدخل غرامتي.
قال
رحمه
الله فنقول لزمه الضمان لأنه شرطه على نفسه لا مطلقا
قال الأصل والمختار أن المستعير متى شرط على نفسه الرد أو شرط عليه أو تعدى فيها ضمنها إن تلفت، قال وهو الموافق للسنة من أن المؤمنين على شرطهم وأنه لا ضمان في الأمانة إلا بتعد والعارية من باب الأمانة وزادت أنه يأخذها للانتفاع فكان يلزمه غرمها إذا شرط
من حيث
قوة على الأمانة الرد أو شرطه المستعير ولا يضمن الأمانة ولو شرط عليه ضمانها إلا بتعد أو ضييع، وقيل يضمنها
قال القطب رحمه الله ومقابل المختار عدم ضمان العارية إن لم يتعد ولم يضيع ولو كان الضمان مشروطا بينهما أو شرط الرد بينهما وهو قول بناء على أن أصلها غير الضمان وما أصله غير الضمان لا يوجب اشتراط الضمان فيه ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط، قال والأكثر إذا اشترط الضمان ضمن.
قال وفي الديوان ما نقص ذلك الشيء في ذاته فلا ضمان عليه، وإن انكسر بذلك العمل فهو ضامن، وقيل لا ضمان عليه ما لم يحمله
ما لا يطيق
•
ذلك
من
قال: وروي عن شريح ليس على المستعير غير المغل، ولا على
المستودع غير المغل ضمان
133
-