الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٠أوثقها بما يوثق مثلها ويضمن في إفساد العارية في نفس أو مال مستعيرها وفي إفساد ولدها إن لم يقل لمعيرها رد ولدها ووقع الافساد من الولد لأنه تابع لأمه فإذا لم يأمره برده لزمه منعه عن الافساد وكانت غرامة ما أفسد لازمة لأنه حينئذ بمنزلة أمه في يده
أجرة لربها
قال القطب رحمه الله وإنما ضمن في العارية المستعير لأنها في يده بلا
قال وأصل المسئلة أن كل موضع يكون فيه الانسان ضامنا للدابة إن هلكت يكون فيه ضامنا لجنايتها وكل موضع لا يضمنها فيه لا يضمن جنايتها ففي العارية يضمنها مطلقا على قول أو إن شرط الرد أو الضمان على قول فتلزمه جنايتها، ومن قال لا يضمن العارية مستعيرها قال لا يضمن
جنايتها.
قال القطب رحمه الله وفي الديوان على المستعير ضمان ما أفسد الحيوان في الأنفس والأموال بتضييع ولا يرجع على صاحبها بذلك وما أفسدت بغير تضييع فهو ضامن له ويرجع به على صاحبه، وقيل لا ضمان عليه بل على صاحبه، وإن هرب عنه فوق طاقته ولم يتبعه يصيح فلا ضمان عليه ولا على صاحبه، وإن لم يضيع ضمن صاحبها مثل أن تفسد بذنبها في مال أو نفس، ومن أعار أحدا عارية لوقت معين حرم عليه أخذها قبله ديانة
وأما في الحكم فإنه يحكم برد العارية إن طلبها ربها ولو قبل المدة وينافق بالرجوع فيها لوجوب الوفاء بالعهد، واستظهر الحاكم وجوب الحكم على المعير
-
136
-