الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٢النقض من خارج، وإن أذن أن يجوز الطريق فلا يمنعه وقد ثبت عليه وكذا النهر والساقية إن جوز الماء بإذنه لأن هذا نفع للمأذون له والأرض لصاحبها وكذا إن حرث بإذنه فلا يمنعه حتى يحصد لأن ذلك ضرر وكل منفعة كذلك وكل منفعة إلى غاية لا تقطع قبل الغاية بفساد ولا تكون العارية فيما ينتفع باتلافه كالدنانير والدراهم والمأكول والمشروب بل ذلك قرض ويجوز أن يعير مال ابنه الطفل ولا يجوز له أن يعير مال من ولي أمره من يتيم أو مجنون أو غائب وما كان في يده بالأمانة من أموال الناس أو المساجد أو المقابر ولا بغير إذن الشريك ولا بغير إذن صاحب مال القراض ولا للمأذون في التجر هذا معروف لا تجر وفي أحد العقيدين قولان، وقيل يجوز لخليفة اليتيم والمجنون والغائب وللمقارض وللمأذون له في التجارة أن يعيروا مما في أيديهم هؤلاء لمن أعار لهم قبل ذلك لمنافع ذلك المال والسفينة إن أعارها له فحجر عليه في وسط البحر فلا يشتغل به ويعطيه كراءها
من
لأن
مال
قال القطب رحمه الله واستظهر الشيخ أنه ليس له الرجوع في الحكم ولا فيما بينه وبين الله فلا يدرك العناء بعد الحجر ولو في حال السعة فكيف حال المضرورة قال إلا أن أصحاب الديوان أجازوا له الرجوع فيما بينه وبين الله وفي الحكم فلذلك قالوا بأنه يدرك العناء بعد الحجر ولا يستعير الرجل من الرجل مال غيره، وقيل يجوز إن لم يستر به أنه أعاره بغير إذن صاحبه، وإن استعمل العارية في غير ما تستعمل فيه بلا إذن ضمنها إن فسدت أو نقصت ولزمه الكراء ولو لم تفسد ولم تنقص ويناول العارية لكل من يعمل له كعبده وطفله وأجيره ولهم أخذها بلا إذن من المستعير ولا ضمان، وقيل فإن أخذوها بلا إذن لزم الضمان أفسدها من من الاجراء ونحوهم ولا
?
-
138
-