الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٣ينتفع بغلة العارية إلا بإذن مثل لبن الناقة ولا يكريها ولا يعيرها فإن فعل ضمن ولزمه الكراء، وقيل ضمناه إن علم الأجير أنه عارية، وقيل لا يلزم الأجير ضمان إن كان الأول ثقة، وقيل تجوز استعارة العارية، وقيل لا، وقيل تجوز إن كانت بيد ثقة وإذا عمل بها لم يضمنها عند المجيز، وإن باع المستعير العارية.
فقال موسى بن علي يأخذ صاحبها من المشتري ويرجع المشتري على البائع وأتم أبو الحر البيع لأن المستعير أمنه فيأخذ منه المثل ولا
سبيل له على المشتري
•
وقال أبو عبيدة والربيع على المعير أن يمكن منه المشتري فيحاكمه ثم له أن يأخذ متاعه ويرجع المشتري على المستعير
وقال الشيخ عثمان إن قدر المعير على أخذ متاعه من مشتريه فلا يجد حتى يجمع بينه وبين البائع فيختصما فيأخذه حينئذ، وقيل يفديه إن شاء وإلا فلا يأخذه إلا إن جمع بينهما، وإن تمت مدة العارية أو قضى حاجته فعليه ردها إلى صاحبها، وإن ضيع ضمن ولا يدفعها لغير صاحبها من عبده وولده وزوجته وأجيره ولا يربطها في رباطها، وإن فعل ضمن إن تلفت قبل أن تصل صاحبها، وقيل لا يضمن وجائز له أن يرسلها مع أمين، وإن قال له صاحبها أرسلها مع من يجيء أو مع من شئت من الناس أو سمى له أحدا من قبيلة معلومة أو منزل معلوم فجائز، وقيل لا يفعل حتى يبين له رجلا معلوما، وإن أعار له دابة ليركبها إلى موضع فله أن يحمل عليها زاده طعاما
-
139
-