الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٤وشرابا ورجله وسلاحه إلا ما فحش من ذلك ويحمل علفها ولا يمسك عليها مال غيره ولو قليلا وإلا ضمن ويضربها يسيرا كما لا يضربها وإن جرحها ضمن، وإن أعار دابة ليحمل عليها شيئا فتغير عن حاله فلا يحمله كالسنبل فدرسها والحبوب فطحنها والصوف والكتان والقطن فعملها ثيابا، وإن فعل ضمن وكذا الاجارات كلها وسائر العواري، وإن ردها وعليها سرج أو رسن أو بردعة أو قتب أو قيد فلصاحبها الانتفاع بذلك ما لم يطلبه ربه ولا ينتفع بما لم يكن من جهازها كالبردعة للجمل والقتب للحمار وكذا سائر العارية وتجوز إعارة الابق والشارد، وإن تعدى المستعير في العارية فلا ينتفع بها، وقيل ينتفع، وإذا لم تسم المدة انتفع المستعير بقدر ما استعار عليه، وإن استعار ثوبا ليصلي به صلى به الفرض والنفل، وإن قصد إلى صلاة فلا يصلي به غيرها، وإن أعار له كتابا أو مصحفا قرأ فيه ولا ينسخ إلا بإذن
•
قال القطب رحمه الله وذكر في الكتاب أنه ينسخ ولو نهاه ولا يعطيه غيره، وإن شرط المعير شيئا إن لم يردها فله ولو أكثر من قيمتها، وقيل قيمتها وإن استعار سلاحا فضرب به العدو فانكسر فلا ضمان، وإن ضرب به غير العدو ضمن إلا إن أذن له، وإن استعارت حليا وجعلته لبنتها فذهب وقالت استعرته لها وأنكروا ضمنته إن لم تبين وحلفتهم، ومن استعار لعيد وحبس لغد ضمن، وقيل لا ضمان على المستعير بحبس العارية إلا إن طلبها المعير فمنعه وإن أذن شخص لقوم أن يبنوا بأرضه قصرا فبنوا قليلا ثم منعهم فقيل إن بنوا قدر بيت بنوا ما شاءوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه كان النقض من خارج أو
داخل.
140