الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٥قال
الله رحمه وجوز أبو الربيع لهم أن يبنوا ما شاءوا ولو منعهم، وإن
بنوا قبل المنع قليلا فقط وإن لم يبنوا بيتا تاما ان كان النقض من خارج وله إخراجهم إن كان النقض من داخل ولو أتموا القصر ولهم عنائهم وقيمة ما أدخلوه من خارج إن بنوه كله أو بعضه من خارج، وإن أذن له أن يحرث نصف الأرض جاز له إن كان يصل إلى ذلك، وإن باعها أو رهنها لم يمنع المأذون له حتى يستوعب تلك الغلة ويدرك المشتري نقصان الأرض، وإذا تم الأجل قبل إدراك الزرع لم يخرج حتى يدرك وعليه نقصان الأرض من حين ثم ويجوز للرجل الاذن في أرض ابنه الطفل وعليه نقصها لا في أرض من ولي أمره إلا إن رأى ذلك أصلح ولا يحرث المشتركة إلا بإذن الشركاء، وإن حرثها بإذن بعض فالزرع بينه وبين الشركاء ويردون له ما نابهم من البذر ولا يحرثها الشريك إلا بإذنهم ورخص إن كان شريكه غائبا أن يحرثها بالمطر لا بالماء الجاري، وإذا عين له تدرعا فلا يحرث غيره، وإن أذن له في حرث فصل فله حروث الفصل كلها، وإن أذن له أن يغرس على ماءه ولم يوقت فغرس فلا يجد منعه حتى تموت الغروس نخلا أو شجرا، وإن أخرج الماء فكما في الزرع ولا يمنع عما ولو مات بعض، وقيل له صرف ماءه ولو حيين كلهن وقت أو لم يوقت وللابن أن يصرف ما أذن فيه أبوه إذا بلغ، وإن أذن لمن يبني أو يغرس فلا يبني ما انهدم بعضه ولا يغرس في موضع الميتة التي لها خلف بل ينتفع بالباقي، وقيل له ذلك من جنسه أو أخف ولا يخلف الوعد من أذن وإذا أذن له في الغرس أو البناء فأخرجه فلا عناء له ولا قيمة إذا كان ذلك من الأرض، وقيل ينظر إلى ما انتفع به منها وإلى عناءه فإن لم يتم عناءه في انتفاعه أتمه له من ماله، وإن زاد نفعه رد الزائد لصاحب الأرض
حي
من
ملکه
-
141
-