الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٦يرد
أعطاه
قال القطب رحمه الله لا له، وإن كان ذلك من خارج قيمته وقت الغرس والبناء، وقيل وقت الاخراج وورثة كل وخليفته بمقامه ولمن انتقلت إليه الأرض إخراجه والعناء على الأول، وإن كان ذلك للمأذون له فلصاحب الأرض أن يبيع أرضه وتبقى الأشجار والبناء للمأذون له، وإن أذن لمن يأكل من ماله إلى وقت أو ما دون كذا جاز أن يأكل ولو مما استفاد وإن مات أو جن أو نهاه فلا يأكل، وإن أذن له في الأكل فلا يطعم عياله أوغيرهم ولا ينتفع بغير الأكل إلا إن أذن له، وإن قال كل منه قليلا أو
لأن
اشرب قليلا فلا يفعل إن لم يتبين كم القليل المراد، وقيل يفعل حاجته الدنيا كلها قليلة، وإن قال ذق أو جرب فلا يفعل، وقيل يفعل قليلا، وإن أرسل معه الطعام لموضع وقال كُل منه حتى تبلغه اكل ما لم يجاوز أكثر ظنه فيما أذن له والحوطة الترك، وإن قال افعل فيه ما شئت فلا يفعل إلا إن عين له مقدارا، وقيل يفعل ما شاء له أو لغيره كما إذا قال له كل منه وأطعم كل وقت أردت فإنه يأكل ويطعم من أراد ويجوز إذن من ترجع
أفعاله إلى
الثلث ويكون من الثلث، وقيل لا ولو صح عقله، وإن قال اركب هذه
الدابة ركب حتى يقول انزل إلا إنه لا يحسن له أن يثقل على الناس
قال الله المؤمن هين لين خفيف، وإن أذن له في الانتفاع انتفع إن لم يعرفه لغيره ولو غير أمين، وإن قال أذن لي صاحبه أن آذن فيه فلا ينتفع ولو أمينا، وقيل ينتفع إن كان أمينا، وقيل لو غير أمين إن صدقه، وإن أذن له أن يجيز ساقية فأجازها جازت حتى يتم الوقت أو ينهاه، وإن قامت عليها الأشجار فلا يمنعه بعد وقيل يمنعه والله أعلم.
142
-