كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٧

باب اللقطة

وجب على المسلم حفظ مال أخيه إن قدر وضمن عند الله لا في الحكم إن ضيعه على ما مر في كتاب الحقوق

•

قال القطب رحمه الله ورخص بعض أن لا يلزم إلا حفظ مال المتولي قال وقيل لا يلزم حفظ مال إلا إن كان بيده كأمانة

قال وروي عن داود بن يوسف رحمه الله أنه أفتى ثمان مسائل من قال على عنق رقبة أو لزمتني أو قال حرمت هذا الشيء أو هو علي حرام أنه قال ليس عليه شيء ولو حنث حتى يقول الله والخامسة قال النوافل من الصدقة والصوم وصلاة التطوع تجزي الانسان لما عليه من تباعات الناس والسادسة قال زكاة الحبوب إذا أراد أن يعطيها يحط ما عليه من الدين والسابعة من كانت عليه تباعة من قبل التعدية أو من قبل المعاملة فكل من قال له نزعتها أو أعطيتها عنك فإنه يجزيه ولو كان غير أمين والثامنة إن كانت

عنده أمانة أو وديعة لانسان فغاب وقد عرف موضعه ولا يقدر على الوصول

إليه ولا يرجو رجوعه أن ينفقها على الفقراء وليس عليه غير ذلك اهـ

ومن قدر على تنجية ماله أو مال في يده بأمانة فماله أولى بالتنجية ولا

ضمان عليه إلا إن قدر على تنجية الكل ووجب حفظ اللقطة ولو لمشرك

-

143

—