الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٨وهي شرعا مال معصوم عرض للضياع ولو كلبا أو فرسا أو حمارا واحترز مال الحربي والمال المباح لكل أحد كالصيد غير المملوك وشجر
بالمعصوم من
البراري والمتروك ونحو ذلك فمن مر عليها ضائعة لزمه أخذها وحفظها لربها احتسابا
بشرها.
ويدعها.
قال القطب رحمه الله وقيل لا يلزمه حفظها وأخذها
من موضعها
قال وعن ابن عباس لا ترفعها من الأرض وكذا ابن عمر قائلا خيرها
قال وكره جابر أخذها من الطريق، قال وكان شريح يمر بالدراهم فيها
قال وأباح الشافعي أخذها، وقال فمن التقطها فهلكت منه بلا تعد فلا يضمنها والقول قوله فيها مع يمينه:
قال وروي من وجدها فليشهد عليها ولا يكتمها ولا يغيرها ولا يضيعها فإن جاء صاحبها وإلا فاستغبوها وفي خبر فاسمع بها فإن جاء وإلا فهو رزق ساقه الله إليك. قال القطب أي إن كان فقيرا، وقيل مطلقا
قال القطب رحمه الله وفي الأثر اختلف في موجود ضائع قيل تركه أفضل، وقيل أخذه، وقيل واجب إن قدر فلو تركه ضمن وصحح، وقيل
-
144
-