الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٩لا، إلا إن رفعه وتركه أو أحد النظر إليه فأبصره غيره فأخذه إلا إن فرقه آخذه أو أوصله لصاحبه أو كان ثقة فلا ضمان، وإن مسه ولم يرفعه لم يضمنه وللأب أكل ما بيده الطفل ما لم يعلم أنه حرام أو لقطة ولا يقبل قوله أنه لقطة أو غيرها، وقيل إذا وجدت لقطة بيد صبي أخذها الامام منه ودفعها إلى ثقة يعرفها فإن وجد لها ربا وإلا فالصبي أولى بها إن كان فقيرا.
قال رحمه
الله
واحتج من كره أخذ اللقطة بحديث ضالة المؤمن حرق
النار أي تؤدي إلى النار إن أخذها ليتملكها ويروي ضالة المؤمن ويروى لا
يأوي الضالة إلا ضال
قال القطب رحمه الله والحديث محمول على من لا يعرفها لحديث من أوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها أو على ضالة الابل أو على من يلتقطها لنفسه، قال وأيضا ذلك في الحيوان للتعبير بالضالة كما هو مذهب الجمهور وأن الضالة مختص بالحيوان، أما غيره فيقال فيه لقطة
قال ويدل لذلك أنه الله لم ينكر على أبي وغيره التقاطهم فدل على
جوازه بلا كراهة وأنه مصلحة إذ أمرهم بالتعريف
•
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل رسول الله الله عن ضالة الغنم فقال: خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، قيل له ما تقول في ضالة الابل فاحمر وجهه وغضب، فقال: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء
وتأكل الشجر حتى يحدها ربها
-
145
-