الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٠التقطها
لقطة
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الله سأله أعرابي عن، فقال عرفها سنة فإن جاءك مدعيها يصف عفاصها ووكائها فهي
له وإلا فانتفع بها، وعنه أيضا أن زيد بن ثابت، وقيل أبي بن كعب التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي عل الله فقال عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له فجاءه عند تمام السنة فقال له عرفها سنة أخرى فجاءه
الله
عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عرفها سنة أخرى، فقال هو مال يؤتيه من يشاء والعفاص الوعاء الذي تكون فيه من العفص وهو الثني لثني الوعاء على ما فيه جلدا أو غيره والوكاء ما يربط به فم الكيس أو يشد به على
رأس الصرة.
قال القطب رحمه الله واختلف في هذه المعرفة فقيل وجب تحقيق المعرفة ثانيا حين أراد التصرف فيها لعله يخرج صاحبها، وقيل يستحب، وقيل يجب عند الالتقاط ويستحب بعده ولا يظهر اللاقط اللقطة حيث يراها الناس لئلا يأخذوا صفتها فينعتوها، وإن أظهرها كذلك لم يخبره إلا أن يأتي مدعيها بشاهدين، وإن أظهرها وأعطاها من رآها ضمنها للفقراء إن لم يجد بيانا ولصاحبها إن وجده، وإنما يعرفها في مواضع اجتماع الناس كالسوق وأبواب المساجد من خارج ويقول في التعريف من سقط عنه شيء فليأت
بعلامة
•
قال القطب رحمه الله لا تعرف في المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها قال نعم يجوز تعريفها في المسجد الحرام اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس، قال وقضية كلام النووي في الروضة تحريم التعريف في بقية المساجد قال في
المهمات وليس كذلك فالمنقول الكراهة وقد جزم به في شرح المهذب
•
146
-
-