كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

قال الأدرعي وغيره بل المنقول والصواب التحريم للأحاديث الظاهرة فيه، قال القطب ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع الصوت كما أشارت إليه الأحاديث، أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهة ولا يشترط الفور للتعريف بل المعتبر تعريف سنة كان ولا الموالاة فلو عرف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف

متي

سنة ولا يجب الاستيعاب للسنة بل يعرف على العادة

1

قال القطب رحمه الله ولم يقل أحد أن اللقطة تعرف ثلاثة أحوال قال والمعروف عندنا في حديث الصرة التعريف حولين كما روى الربيع، قال وقومنا يجيزون لملتقطها أخذها ولو غنيا إذا عرفها ولم يجد صاحبها ولا يجب أن يعرفها بنفسه بل يجوز أن يوكل أمينا، قال بعض أو يصدقه لا

من

من

?

يصدقه إلا إن كان يعرف بحضرته

أن

مئونة التعريف من اللقطة، وقيـ

قال رحمه الله والذي عندي من عند الملتقط لأن التعريف واجب عليه

قال وفي الأثر اختلف فيها فروى عرفها سنة فإن جاءك مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها وعن عمر في مدة التعريف روايات فقيل سنة، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل ثلاثة أيام واكثرها سنة. .

قال القطب رحمه الله وليس كذلك بل قيل سنتان، وقال شاذ

من

الفقهاء ثلاث سنين، قال ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى فيما قيل، قال

147

-

-