كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٥

جاء بعلامتها اثنان فصاعدا معا أو واحد بعد واحد قبل الدفع فقيل تقسم بينهم، وقيل توقف للبيان، وقيل هي للأول إن جاءوا واحدا بعد واحد ولا تختص العلامة بالوكاء والعفاص بل العلامة مطلقا تجزي فالتحق بذلك حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل والوزن والنرع ويكفي المجيء ببعض الصفات

عند بعض

قال القطب رحمه الله وفي الأثر في كون الوزن علامة قولان، وقيل حتى يجمع مع العدد والعلامات وهو العدد والعلامات وهو أبعد من الريب، ومن الريب، ومن أخذها على نية أنه يملكها بلا تعريف أو على نية أنها له ذاهلا عن كونها لقطة سلمها إلى ربها وبرئ إن عرفه، وإن لم يعرفه ضمنها ولم يجزه أن يعطيها من أتاه بعلامتها لأنه التقطها بنية الخيانة أو بسهو عن نية اللقطة وأخذها لنفسه فهي في ضمانه حتى لو ضاعت بلا تضييع أو بما جاء من قبل الله فعليه غرمها بخلاف اللقطة على الحد الجائز فإنه لا يضمنها إلا إن ضيع أو تعدى فيها

قال رحمه الله وفي الديوان إن رفع اللقطة على أن يأكلها فتلفت ضمنها ولو انقلب نواه على الحفظ، وإن رفعها على الحفظ فانقلب نواه للأكل ففي ضمانها قولان ويوصي باللقطة في ماله لربها إن عرف، فإن أنفقها أو قيمتها وجاء صاحبها بعد ما أنفقها هو أو وارثه خير في قيمتها أو مثلها، وفي أجرها ولصاحب اللقطة في تلك الوجوه فسخ البيع إن بيعت، وقيل لا ولا بأس في التقاط ما لا إليه ربه على طريق التملك بلا تعريف يرجع ومع معرفة ربه وذلك إذا كان لا تتحرج به نفسه وليس مقهورا عن وإلا لم يجوز ولو أقل قليل، وإن كان لا يرجع إليه ولكن ضاقت نفسه به أو

ربه

ذلك

-

151

-