الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٧به مثل سكة كذا مكتوب فيها أو قل هو الله أحد أو نحو ذلك أو بهاشق في كذا فقيل أن ذلك علامة، وقيل لا، وإن قال فيها خيط أحمر أو أسود أو
نحو ذلك أو خرقة صفتها كذا وكذا نحو الخرقة دفعت إليه إن وافقت
واختلف في مثل المدية والسيف إذا كان فيه ما يعرف به كثلم في
لقط
كذا أو كتابة أو نحوها فقيل علامة، وقيل لا إلا الوعاء والوكاء، ومن ثوبا مهدبا أو مصبوغا أو قال طالبه فيه كذا فكان كذلك، فذلك علامة له وإن قال فيه خرق في كذا وكان كذلك اختير أنه علامة إذا لم يستر به من هو بيده، وإذا ظفر الامام بلقطة بيد من لا يؤمن عليها فله نزعها منه، ومن لزمه ضمان أموال لناس لا يعرفهم من تجر أربى فيه أو معاملة محرمة ولو بجهل وتاب فعليه عند وائل أن يتصدق بها ولا ضمان عليه بعده والصدقة باللقطة
أيسر منهذا في العذر إلا إن صح رب أحدهما فله إما الأجر أو المثل
قال القطب رحمه الله ويدل لذلك ما فعله الحضرمي لما ظهر على اليمن
واستولى على خزائن السلطان التي جباها على وجه الخراج واختلطت ولم يعرف أربابها فتصدق بها ولم يلزم نفسه ضمانها ولو اعتقده ما قصد إلى إتلاف أموال الناس على أن يلزم نفسه الضمان، وما روي عن علي لما هزم طلحة والزبير قصد إلى ما جباه من أهل البصرة على وجه الخراج وفرقه على أصحابه اثنا عشر ألفا فحصل لكل خمسائة درهم فلا يمكن أن يكون يفرقها عليهم وهو يعلم أنه يتعلق عليه ضمانها فلما جعل ذلك في عز الدولة كالزكاة علمنا جوازه في اللقطة، وإن ضاع قرط لامرأة فظهر بيد رجل مثلا وقال التقطته من سماد في قطعة كذا فلها أخذه إذا لم يشتبه عليها ومن أتى
وهم
علمه
153
-