الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٩وإذا ضعف البعير أو كان بحيث لا يرد الماء ولا يرعى الشجر جاز التقاطه ولا ضمان عليه وله الأجر للحفظ على ربه لوجود علة جواز التقاط الشاة
الضعف والشاة
وهي
قال الجمهور يأكلها بعد التعريف إن شاء وغرم لصاحبها إذا ظهر
قال القطب رحمه الله وقال الشافعي لا يجب تعريفها إذا وجدت في الغلاة، ويجب في القرية على أصح القولين عنه قال، وفي الجامع، وأما الضالة فإنه قبل لا يأويها إلا الضال قال ومعنى ذلك إذا أواها لأكلها، وإن رفعها على سبيل الجمع لصاحبها فلا بأس عليه فإن أيس منه فلينفقها، وإن تلف الشيء من يده بما جاء من قبل الله فلا ضمان عليه، قيل من وجد في منزل قوم ولو جنانا ينزلونه مرة بعد أخرى دراهم دفينة وكان ساكنا في المنزل بكراء أو عارية أو بدلالة فلقطة ليست لأهل المنزل إن لم يأت أرباب المنزل بهلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة، ومن الصفات أن يقول أمارته أنه مدفون في موضع كذا البيت فموضع الدفن كالوعاء، وقيل هي لآخر ساكن من في المنزل فإن انتفى منها فلمن قبله وما وجد على أرض قوم فلقطة سبيلها سبيل اللقطة لا مال لهم إن لم يعرف وكذا إن وجد المال فيها دفينا أو وجد في فلاة غير مملوكة دفينا وهو لواجده جاهليا بعلامة الجاهلية من صليب يمثل به النصارى صورة عيسى عليه السلام مصلوبة وكثيرا ما يدفنونه مع أموالهم تبركا به أو نحو الصليب من علامات الشرك بغلاة غير مملوكة أو أرض قوم وعليه خمسه لأهله وهم أهل الزكاة، وأما إن لقط من منزل قوم شيئا فهو لهم إن كانوا فيه إلا إن أنكروه أو علم أنه لا يملكونه فلقطة، ومن له مسكن تداوله
-
-