الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٠السكان فوجد هو فيه شيئا فلاخر ساكن فيه أو لوارثه لا له، وقيل لقطة، وإن ورث منزلا ووجد فيه دفينا فلاخر ساكن فيه والأكثر أنه لمن صح أنه له وإلا فلقطه، ومن وجد بمنزله دراهم لا يعرف أنها له فكلقطة إلا إن وجدها على نحو حصير مما يمكن أن تكون سقطت عنه عند الوزن وليست له إن كثرت إلا إن عرف أنها له دخله المنزل بإرث أو شراء أو غيرهما من وجوه الملك، ومن وجد دينارا فوق بيته فلقطة إلا ان كان لا يطلعه إلا بنوه سكن بيتا فوجد فيه ما يملك مثله فقيل له ما لم يرتب فيه، وقيل لقطة حتى، وإن وجد دنانير في جنانه فلقطة لأنه ليس محلا لحفظ دراهمه يصح ويقف فيه غيره وتقع منه فيه أيضا
له
•
ومن
قال القطب رحمه الله قال أبو عبد الله إن وجدت في أرض قوم دراهم وهي في أيديهم وادعاها غيرهم فهي لمن كانت الأرض في أيديهم إلا إن بين أن الأرض كانت له، وقيل إن كانت مباحة لم تسكن فما وجد فيها فلقطة كمشتر أرضا وجد فيها دفينا أو لقطة من فلاة أو من أرض قوم أو منزلهم إلا إن أتوا بعلامة، وقيل لآخر ساكن فيه وما وجد في بيت جرفه السيل فصار أرضا لا يعرف له حد ولم يعرف المحل لمن هو فقيل إذا وجده ظاهرا فيها وهي خراب فلقطة أيضا، وإن ثبت أنه دفين فيها فقيل لقطة، وقيل لآخر ساكن يملك مثله إن أبيح الدخول في بيت والقعود فيه فكلقطة، وإن لم يبح إلا للرافعين أو الساكنين كان كالملقوط من مسكون والله أعلم.
—
107
-