كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

باب المال المتروك ومايحل أخذه

ليس في مال موحد أو ذمي أو معاهد متروك ولا يحل إلا بإذنه ولو روي نبذه عمدا ما لم يصرح بأنه لمن شاءه وجوز أخذ ما وجد منه متروكا رؤي صاحبه تاركا له أم لا لكن النفس تطمئن أنه لا يرجع إليه ولو وجد دنانير أو دراهم مكشوفة أو مدفونة لا في وعاء أخذ قيل بقدر ما عليه من دين دنيوي أو أخروي وزيادة دينار أو درهم أو ضعفه ويقاسم الفقراء في ثالث، وقيل له الكل ولو كثر إن كان فقيرا، وقيل يأخذ ما يكون به غنيا، وقيل له أخذ الكل ولو كثر وكان غنيا ومنع غير المسكك من الذهب والفضة وجوز بتر لامتاع أو حيوان وجوز ما قيمته دون درهم سواء كان فضة أو ذهب أو سائر الأموال يأخذه الغني والفقير بلا تعريف ولو كانت له علامة وجوز درهم وجوز درهم ونصف وحرم ما وجد في وعاء أو بيت ورخص

من

لواجد في بيته ولو كثيرا أو وعائه إن لم يأذن لجاعل فيه وظن الجعل فيه له

فظنوه

قال القطب رحمه الله وذلك كمسئلة التلاميذ الذين يجدون الدراهم معلقة إلى ألواحهم وفي أوعية كتبهم ولما مات الشيخ كموس انقطع ذلك وكذا إن كان ما ذكر من الوعاء والبيت في يده بكراء أو عارية أو وقيل إن اطمأنت نفسه أنه جعل له فيه فله أخذه، وإن وجد مستعير وعاء شيئا فيه من مال معيره فلا يأخذه بل يحفظه له ولو قليلا، وجوز القليل كباقي زيت أو لبن في خابية، وجاز لرب الوعاء إذا رد إليه من

أمانة

،

15

-

-