الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٢مستعيره
وجوز
أن
أخذ ما فيه إن لم يربط في طرفه لأن ربطه حفظ له لنفسه يأخذه مطلقا ربط أو لم يربط لامكان أن الربط حفظ له ليصل إلى مالك
الشيء
، وإن زاد لسكين مقبضا أو غمدا لسيف أو لفافا أو لرمح زجا أو عودا أخذ ذلك ربه إن لم يطلبه جاعله، وإن ردت إليه دابته من كراء أو عارية فوجد برأسها رسنا أو في عنقها قلادة أو في رجلها قيدا أخذه لا سرجا إن وجده عليها أو بردعة أو لجاما، وجوز أخذ ذلك أيضا إن لم يطلب عنده وإن أطلقها في المرعى أو غصبت منه فرجعت إليه بذلك أخذه إن لم يربه أو يعلمه حراما ورماه هناك إن رابه أو علمه حراما في الوقت وكذا ما وجده في وعاءه أو بيته أو خصه ويرمي إن شاء ما جعل في وعاءه أو بيته أو على دابته أو في ماله مطلقا ولو علمه حلالا وعلم صاحبه إن لم يأذن لجاعله أو جعله فيه إدلالا، ومن وضع في بيته أو في وعاءه حرام أو في ماله لم يضمنه إن لم يقبضه، وإن دخلت في غنمه شاة فلا يضمنها إلا إن ردها فيه بعد خروجها أو دخلت بسببه، ومن كان بيده مال يظنه حلالا كغنم يرعاها ثم ظهر له أنها حرام فهي في ضمانه حتى يوصلها لربها، وقيل يتركها في موضع ظهر له فيه ذلك ورخص أن يردها لمن كانت بيده، وإن رعاها مثلا بعد علمه بأنها حرام ضمن إجماعا فيما قيل.
،
قال القطب رحمه الله لا يضمن إن رعاها على نية الجمع بصاحبها ومن أجبر على سوق الحرام أو إمساك الحرام كفرس أو سلاح مغصوب مثل أن يقال له امسكه لأركب أو امسكه حتى أرجع ضمنه إن فعل ولا يفعل ولو يموت إن لم يفعل ورخص له أن يفعل فيضمن، وضمن بحصاد الزرع الحرام والحمل على الدابة الحرام، وإن رجع إليه آبقه أو مغصوبة بمال معه
أنه
أو
-
-