كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٣

أولاد فقال لي ذلك فقيل لا يقربه مطلقا، وقيل يتركه بيده إن لم يربه، وجوز له أخذه وترك ما معه من الأولاد إن كان أمة ولم تغب عنه قدرا يمكن أن تلدهم فيه وتصدق في ممكن، وإن غصبت بهيمة أو ضلت فرجعت بأولاد تابعة لها فلربها رضيعها الذي يتبعها ويرضعها وقت الرجوع لا غيره، فإن استئناس الحيوان بالحيوان واتباعه له أمر مشاهد على الاطلاق ولو لم يكن أحدهما أما للآخر، وجوز أن يكون له غير الرضيع إن أمكن ولادته في غيبتها وكذا كل من بيده ذلك بخلافة أو وكالة ويأخذ مستيقظ من نوم ما بينه وبين ثيابه أو بين ثيابه أو وجد مصرورا من لحم وخبز ودنانير ولا بأس عليه إن ترك وسادة وجدها تحت رأسه أو قطيفة تحته هناك، وإنما لم يكن عليه الحفظ لأنه لم يأخذ ذلك بل أدخله مدخله تحت رأسه أو جسده وهو في حال لا تكليف فيها، وقيل يلزمه حفظه بناء على وجوب حفظ مال المسلم وجعلا له كاللقطة ولا يرفع شيء للتملك ولا للانتفاع أو يؤكل أو يشرب من بيت الغير بلا إذنه ولو حبة شعير ولو من أرض في تراب متعرضة للتلف فإن

فعل ضمن لصاحبه

•

قال القطب رحمه الله وذكروا أن رجلا روى في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال حاسبني على أني قعدت عند صاحب لي في حانوته فكسرت ماله ورددتها في حنطه وكان الحساب على ما أنقص الكسر من

حبة حنطة

وغفر لي، وقيل يحل ما ترك كحبات مختلطات في تراب في الأرض مما يعلم أن صاحبهن لا يلتقطهن ويأخذ ذو حانوت ما وجده من دراهم فيما رد محل وزنه داخلا لا ما رد خارجا ولينفقه إن أخذه وجوز أخذه فيما رد المحل داخلا وفيما رد إلى الباب ونحوه إن سكن قلبه إنه له وليترك مشتبها لم يسكن قلبه أنه

-

159

-