الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٤له فمن شأن المسلم الحوطة قال الله تعالى ولا تقف ماليس لك به علمه وقال له من ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه ويأخذ الفقير ما وجده بطريق عامة تمر أو حب وقت صرام أو حصاد، وفي غير وقتهما وغير من الثمر والحب وكذا ما وجده تحت النخل والشجر وفي الجذوع والأغصان وفي الجرائد في النخل بعد القطع مما جرت العادة بتركه، وأجيز ذلك كله لغني إذا صار بحد المتروك أو بحد اللقطة
•
وأما طريق الخاصة فلا يأخذ ما فيه الفقير ولا الغني إلا إن استقصى أهله فانتفوا منه فللفقير أوله وللغني بحد المتروك أو بحد اللقطة ولا يأخذ ما يجده في ساقية شقت غابة أو طريق شقت غابة لعله الغابة التي شقت من إذا كانت ثمارها تسقط فيها ولا ما حمله واد مما ينسب لناس
حيث أن كل ما لا من
الله ورخص أن يأخذه قال القطب رحمه
يعرف ربه فهو للفقراء وفي أنه قليل لا يتعلق به قلب ربه
قال
•
أخذه عرفه
رحمه الله ووجه التشديد أن الماء مثل الغاصب وذلك كثمار شجر العنب والرمان والتين والزيتون والنخل وبقول الأجنة وفواكهها فإن فإن لم يجد له ربا أنفقه أو تملكه، وإن أخذه غني عرفه وأنفقه أو تملكه وما لا علامة له أنفقه آخذه بلا تعريف أو تملكه وكذلك الخشب والجريد
قال القطب رحمه الله وهذا الحكم إن ألقاه السيل في أرضه فإنه لا يملكه بالبقاء في أرضه بل يعرفه وينفقه أو يأخذه، وأما ما لا ينسب للناس
-