كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٥

لا

كشجر البراري وثمارها وحطبها فإنه يجوز لكل من يأخذه غنيا أو فقيرا وما ألقاه السيل من ذلك في أرض إنسان فقيل هو أولى به، وقيل يجوز لغيره أخذه إلا إن حجر على من يدخلها كما يجوز حشيش السيل ولو من أرض غيره ما لم يحجر عليه الدخول، وجاز ما وجد بمحل مسافرين بعد ارتحال مما يرجع إليه ربه كحطب وأعواد ونعال أو من طعام مطبوخ أو غير مطبوخ أو لحم بفرن بعد فتح أهله ونزعهم منه قليلا أو كثيرا فيأخذ الفقراء الباقي ولو كثيرا، وفي الغني خلاف لا من مغلق عليه أو مدفون ورخص، وجاز من طعام موضوع على حجر في محل المسافرين أو غيره كطريق أو من مرشوق على عود بطريق أو غيرها ومتروك من ثمر وحشف ونبق وتين وعنب

الأخذ

ونحو ذلك

ووجد أبو الموثر طعاما في طريق بهلا في غير وعاء فأكل منه حتى شبع وذلك في أيام القرامطة فندم وسأل ابن محبوب فقال له من وجده مطروحا لا في وعاء فله أكله خبزا كان أو تمرا، وجاز الأخذ من حطب وعريش وجمل منجور أو ذبيحة إن رفع منه، وإن وجده تاما فلا يأخذه ولا يأخذ منه لأن

منه

رفع البعض منه وإبقاء الباقي علامة على أباحته، وجاز أخذه والأخذ أو لم يرفع منه إن وجد بطريق حج أو ركب ونحوها من

منه

مطلقا رفع الجموع العظام وبه علامة أباحة أكله مثل أن يؤخذ خف ويغطس في الدم وذلك لما كان علامة الهدي في طريق الحج صح أن يجعل علامة في غيره أن يؤكل كله أو منه بدون علامة لأنه لا يرجع إليه في العادة ولا يؤخذ لحم غير مطبوخ إن وجد بفحص لأنه لا علامة تذكية فيه فلعله ميتة افترسها سبع فلو وجد فيه تفصيل يختص بالادمي لجاز أخذه بطريق اللقطة

وصح

—

161