الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٧فيها سيل من سماد أو حطب البراري لأن المباح ماء السيل لا ما جاء به
السيل فإنه لمن له الأرض التي ألقاه السيل فيها
يتيم
،
ومن وجد دراهم في بيت غيره أعطاها له فإن انتفى منها أنفقها وقيل يعطيها له مطلقا، وإن أبى من قبضها وضعها في حجره أو يده أو إمامه قريبا منه فإن كان مكتر بيتا أو دارا يزن فيها عينا قبل أن يجد فيها أخذها ولو وجدها في إناء إذا اطمأن قلبه أنها له ويعرضها واجدها في بيت أو مجنون أو غائب على خليفته وفي بيت طفل على أبيه فإن انتفيا منها أمسكها لبلوغ أو إفاقة أو قدوم فإن وقع نفي أيضا بعده أنفقها على الفقراء بعد البيع أو بدونه أو على صاحب البيت أو نحوه إن كان فقيرا بلا تعريف إن لم تكن علامة وبه إن كانت وعرضها واجدها في بيت شركاء عليهم فإن انتفوا وهم بلغ عقلاء أنفق، وإن اختلفوا أعطى لمن لم ينتف ذلك كله إن لم يشتركوا مالا وإن اشتركوا أعطاه ما ينوبه وأنفق الباقي، ومن وجد زائدا على ما جعل في وعاء أو بيت أو صرة أخذه إن كان لا يفارقه مفتاحه وكذلك العقدة واللي والتدوير فإنهن مفاتيح ومعنى لا يفارقنه لا يلي فتحهن أحد سواه وإن كان يفارقه مفتاحه فلا يأخذه بل يطرحه خارج بيته إن شاء ولا ضمان عليه أو ينفقه بعد تعريف إن كانت علامة وإلا فبدونه، وإن وجد خلافه تركه، وقيل يأخذه إن سكن قلبه أنه جعل فيه له
•
قال القطب رحمه الله وعبارة الديوان، وإذا جعل في مطمورة كيلا معلوما فوجد فيها أكثر مما جعل فإنه ينفق تلك الزيادة، وقول آخر يمسكها لنفسه وكذا البيت على هذا الحال إذا كان لا يفارق مفتاحه، وإن جعل في
163
-