كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٨

بيته شعيرا فوجد فيه قمحا أو غير ذلك فليتركه ولا شيء عليه، وإن وجد مفتش على دينار ضاع له آخر ففيه قولان إن لم يتيقن أنه ديناره، قيل يأخذه على أنه له وأنه الذي ضاع له لقوة مظنة ذلك لأن ضاع ديناره مثلا هناك ولا له مثله قائل أن الذي وجدت هو لي ضاع لي، وقيل لا يأخذه لأنه أنه ماله ولعله مال غيره الغير حرام ولا يجوز الوقوع في الشبهة ولو تيقن أنه ديناره بعلامة فليأخذه، وإن علم أنه غيره لم يجز له أخذه، وإن كان يفتش على غير دينار فوجد دينارا فلا يأخذه

منازع

لا يدري

•

قال رحمه الله وله أخذه على نية اللقطة فله إنفاقه وله تملكه، وإن

سقط له دينار فقام من محله فوجد دينارا فكذلك فيه قولان إن لم يتيقن

ديناره

أنه

قال القطب وفي الديوان سئل عما يغربل الرجل في الأزقة فيجد فيه الدنانير والدراهم، قال لا يأخذ ذلك شيئا، وقيل يأخذه إن كان من

مسكينا ويرد مشتر شاة ونحوها من الحيوان أو موهوب له ما ببطنها من عين وذهب وفضة وجوهرة ولؤلؤ ولو مصورة أو مثقوبة ولا سيما إن كانت غير مثقوبة لبائعها أو واهبها إن ذبحها في حينه، وإن انتفى من ذلك بائعها عرض كانت قبله وهكذا، وإن لم يوجد عرف إن كانت له علامة وإلا أنفقه وله أخذه، وقيل تعطى لمن كانت عنده ملكا له أو غير ملك ولو انتفى ويأخذ ما لم يصر إن مكتت عنده قدر اتبلغه فيه في مرعى أو غيره ولو

على من

كان غنيا على رخص.

164

-