الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٩قال القطب رحمه الله وأما على غير الرخص فيرد لبائعها أو واهبها
قال والرخص هو قول المجيز للملتقط أن يأخذ اللقطة لنفسه من أول الأمر إن
،
لم تكن علامة وبعد التعريف إن كانت والياقوت المثقوب والخرز المثقوب كالعين المصرورة يرد آخذ ذلك لمن باع الشاة ويرد ولو طال مكث إن وجده بسمك إن لم يصده بنفسه بل اشتراه أو دخل يده بوجه لأن ثقبه علامة على مربوب، وإن لم يكن مثقوبا رده لمن كان في يده، وقيل يأخذه ولو اشترى
أنه
السمك شراء.
قال: والصحيح أن مافي سمكة لبائعها لا لمشتريها ولو بلا علامة ورخص فيما رماه البحر غير مصرورة ولا في وعاء ولم يعلم من كسير أو غريق أو من ملقى لثقل أو خوف من غرق أو عدو أو سلطان ويؤخذ العنبر وغير المثقوب من الياقوت ونحوه من الساحل وكل ما لا علامة جريان ملك أحد عليه وما ثقب أو كان له علامة ذلك فلا يأخذه إلا على التعريف ويؤخذ حوت بوسط حوت آخر وبيض وجد ببرية إن لم توجد عليه علامة الناس وشهد من كباج نحل وهي بيوتها إن لم توجد به علامة إنسان ورخص أن يؤخذ ولو وجدت به علامة الانسان إن دل دليل على تركه ويؤخذ ما بوكر طائر غير أنسي ولو في بيت الناس وما بعش ولو في شجر الناس وما في أرض الناس من فرخ أو بيض أو طائر أو طعام بني آدم أو الدواب أو شيء مما يملكه الناس مما لا علامة له، وإن كانت فبعد التعريف وذلك إن لم يسبق إليه فإن سبق إليه بأن رأى إنسانا يأخذه أو مهدما يأخذه به وجعله في فم الوكر ومثل أن يطلع عليه فيراه فيتركه حتى يكبر أو يتفرخ البيض فلا يأخذه وكذلك صيد البر كله إذا صاده ولم يجد فيه علامة الادميين فليأخذه
-
-