الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٠وأما ما وجد فيه علامة الادميين فلا يقربه وما أوهنه الجراح فلا يأخذه إن اتهم أن ذلك من قبل الآدميين، وإن سكن قلبه أنه، وإن سكن قلبه أنه من قبل غيرهم فله أخذه ولا يحل ما في شبكة غيره، وإن صاده بمال غيره كالفرس أو الرمح فلا يأخذ، وقيل يأخذ ويعطي كراء ولا يأخذ ما وجد من الصيد في بيت غيره أو في ما أعده للصيد ومن أوهن صيدا بالطرد أو انفلت منه فقيل له، وقيل لمن يأخذه، وإن أوهنه بالجرح أو كسره فله، ومن ربى صيدا فهرب منه فهو وما ولد له، وقيل لمن يأخذ ذلك إن توحش بعد الهروب وللانسان الطلوع على شجر غيره أو نخل غيره أو جدار غيره ليأخذ ما فيه من فراخ أو بيض أو نحو ذلك بلا إذن منه إن لم تكن مضرة لذلك ما لم يمنعه صاحب الشجر أو النخل أو الجدار كما يدخل ما لم يمنع منه لسقي أو نبات
خرج بالمطر والله أعلم.
-
166
-
٢٬١٩٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.