كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

بفحص يجوز أخذه للفقير، وقيل للفقير والغني لأنه متروك، وأما لقطة تلك المواضع فلا تؤخذ لأنها معتاد الرجوع إليها، وقيل تؤخذ على التعريف إن كانت لها علامة فيعمل بها ما يعمل باللقطة

وفي طعام أو شراب وجد بباب البيت أو بطريق أو غيره مما جاز للناس دخوله بلا إذن مكتوب عليه كلوا واشربوا منع لكل أحد حتى يشهد عليه أمينان أو أمين أو مصدق أنه مباح لكل أحد أو للفقراء أو للغرباء أو يكتب عليه ذلك، وجوز لكل أحد لظهور الواو في العموم الشمولي فتشمل الفقراء والأغنياء والغرباء وأهل البلد، وجوز للفقراء دون غيرهم.

قال القطب رحمه الله وأما ما وجد في كوة المسجد أو في الصومعة أو مطويا في حصير أو كان في حرز فلا يأخذ من ذلك شيئا، وأما ما وجده من الماء في المسجد أو في الزقاق أو في القلال أو في المكان الذي يجعل فيه للأجر فلا بأس أن يشرب منه الغني والفقير وكذا الماء الذي يكون في الطرق في الخوابي لمن يشرب منه للأجر فلا بأس على من يشرب منه وكذلك ما يكون في الجب من الماء على هذا الحال، وإن كان صاحبه معروفا إلا إن كان الجب مغلقا لا يفتح إلا بفساده، وأما ما وجده في المسجد من الحطب أو وجد بطة زيت عند زيت عند المصباح في المكان الذي يكون فيه ذلك فإنه يوقد النار بذلك الحطب ويوقد المصباح من ذلك الزيت وكذا الفتائل ويسقي بما وجد في فم بئر من دلو وحبل وآلات السقي لشرب الناس والدواب وللطعام وللوضوء والغسل والاغتسال وغسل الثوب ويترك الموجود بفم البئر أو داخلها

بمحله

174 -