الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٣قال القطب رحمه الله وفي كتاب المصنف إن ورد رجلان إلى بئر فأراد كل منهما السقي بدلو كان عليها أو لئلا تفوته القافلة تقارعا، وإن سبق أحدهما سقى دلوا واحدا لأن للآخر أيضا حقه وهو يحتاج
الماء كما يحتاج هو إليه اهـ
ويجوز إطلاق الماء من العين لإطفاء الجريق بغرم الثمن ويسقي لما ذكر كله بماء من دلو على البئر، ومن عين أو بئر، وإن لدوابه أو كان ينتقص ماؤها أو يذهب كله بالسقي للشرب أو لغسل نجس لا لغروس أو زرع
وجوز السقي لجميع ذلك لكن للغرس والزرع والبقول بدلو نفسه وآلاته
،
وجاز بدلو نفسه وآلاته لبناء أو طين أو لسقاء بالتشديد، وإن كان لغيره بجعل إن لم يضر أهل النوب، وقيل لا ولو لم يضر ويسقي من ماء علاج أو ساقيته ولو لدواب إن لم يمنع ويسقى من جب مطر، وإن لغسل ثوب وينتفع برمة حبل وخرق دلو من حول بئر يسقى هنالك ويتركهما، وجاز الانتفاع بهما وإن بتملكهما ورفعها ورخص بسقي للشرب وغيره بدلو أخفيت حولها وترد لمكانها، وإن منع صاحبها أو صاحب الشيء أو ظن أنه كره ذلك لم يجز والله أعلم.
-
169.
-